أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم استقدام الخادمات الكافرات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم استقدام الخادمات الكافرات
معلومات عن الفتوى: حكم استقدام الخادمات الكافرات
رقم الفتوى :
8303
عنوان الفتوى :
حكم استقدام الخادمات الكافرات
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يوجد عندي خادمة منذ سبعة شهور، وقد استقدمتها من غير محرم، والآن وقد انتهى الغرض منها الذي استقدمتها من أجله؛ فهل يجوز لي نقل كفالتها لشخص آخر توفي فيه الشروط النظامية، علمًا بأنها لا تريد الذهاب لحاجتها للعمل؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز استقدام النساء الكافرات، ولا يجوز استقدام النساء المسلمات إلا بشرط مصاحبة محارمهن لهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم" [رواه البخاري في "صحيحه" (2/35، 36).]؛ فما فعلته من استقدام هذه المرأة بدون محرم لا يجوز لك، وعليك أن تستدعي محرمها إن أمكن ليسافر بها أو يبقى معها إذا أرادت البقاء للعمل عندك أو عند غيرك، وعلى كل حال؛ فإن الواجب عليك إرجاعها إلى بلدها الذي استقدمتها منه بطريقة مأمونة.
وبهذه المناسبة ننبه إلى أن جلب الأجانب إلى بلاد المسلمين فيه خطورة عظيمة، وفتنة كبيرة، خصوصًا إذا كانوا كفارًا، أو أصحاب عقائد فاسدة ومبادئ هدامة، وقد يكونون مجندين لإفساد دين المسلمين وأخلاقهم، وكذا جلب النساء بدون محارم، خصوصًا إذا كن شباب فاتنات أو منحرفات في أخلاقهم؛ فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله، ويحذروا من هذه الفتنة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: